عام

الفصل من الوظيفة وعدم استحقاق العفو بانتظار معدلي حالات مستفيدي «توكلنا»

الرياض-سويفت نيوز:

كشف المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن الفعل الذي قام به من غيروا حالات مستفيدين في «توكلنا» خلافا للحقيقة الذي أعلنت عنه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أمس الأول يعتبر جريمة مركبة، فهي مندرجة من ضمن جرائم التزوير، وكذلك جرائم الرشوة، حسب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435 .

وأضاف الفرج أنه في المادة الأولى: «التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال في ما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية». ومما يقع ضمن الأفعال التي تعتبر تزويرا وفق المادة الثانية من النظام «د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه»

وتضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. وأشار الفرج إلى أنه تم النص على عقاب جرائم تزوير المحررات المنسوبة للجهات العامة في حال كون المزور ليس موظفا مختصا في المادة الثامنة من النظام بالسجن الذي لا يقل عن سنة ويصل إلى خمس سنوات إضافة لغرامة تصل لـ500 ألف ريال، أما إذا كان المزور موظفا مختصا ومؤتمنا على إصدار مثل هذا التقرير وأصدره خلافا للحقيقة فتصل العقوبة للسجن 7 سنوات والغرامة التي تصل لـ700 ألف ريال.

وبين الفرج أنه وفقا للمواد التاسعة عشر والحادية والعشرين تكون عقوبة من توسط أو اتفق أو ساعد أو استعمل هذه المحررات المزورة نفس عقوبة من قام بفعل التزوير، والعقوبات المشار لها لا يشترط لإيقاعها طلب المال من قبل المزور، فثبوت قيام الأشخاص بطلب المال يدخلهم في جريمة إضافية هي جريمة الرشوة. وأوضح الفرج أن نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412 نص في المادة الثالثة منه «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام». والعقوبة المشار إليها هي السجن حتى 10 سنوات والغرامة التي تصل لمليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ونفس العقوبة تطبق بخصوص الوسطاء وكل من اشترك في الجريمة، كما تجدر الإشارة إلى أن من يثبت قيامه بأي من جرائم الفساد المالي والإداري يتم فصله من الوظيفة الحكومية، إضافة لنص العفو الملكي الكريم الصادر أخيرا على عدم استحقاقهم للعفو والرأفة الملكية المعتادة.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلن الجمعة الماضية أن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب – غير محصن – محصن جرعة أولى – محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها وقُبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالاتهم الصحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى