ملك مملكة البحرين يصدر مرسوماً بقانون رقم (37) لسنة 2026 بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر

المنامة – جمال الياقوت :
أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2026 بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، النص الآتي:
“تُمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
أ- أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
ج- أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز ومن في حكمهم.
د- رئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين.
ه- الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ز- العسكريين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية من رتبة لواء فما فوقها من غير مستحقي جوزات السفر الدبلوماسية.
ح- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية، وذلك بعد موافقة وزير الخارجية.
ط- الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية.
ي- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة، والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ز) من هذه المادة.
ك- العسكريين المتقاعدين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية السابق حصولهم على جواز سفر خاص من رتبة لواء فما فوق على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكم قضائي نهائي، وبعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي كان يتبعها العسكري.
ل- من يأمر الملك منحه جواز سفر خاصًّا من غير الفئات السابقة.”
المادة الثانية
استثناءً من تطبيق أحكام هذا القانون، تحتفظ الفئات الممنوحة جوازات سفر خاصة بحكم المنصب قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهاء فترة عملهم.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.