محليات

الشورى:ضبط جمع التبرعات وصرفها في المملكة ومنع تلقيها من جهات غير سعودية

الشورى

  • السجن سنتين وغرامة نصف مليون وإبعاد خارج المملكة.. عقوبات تنتظر المخالف

الرياض- سويفت نيوز:

صوت مجلس الشورى أمس الثلاثاء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وأقر الصيغة الجديدة للمشروع بعد معالجة التباين في شأنه مع مجلس الوزراء مع الإبقاء على عبارة “المواقع المرخص لها”، في المادة الرابعة، وحذف تحديد الحساب الرئيس في المادة العاشرة من النظام، ووافق بالأغلبية على النظام، مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري، وحذر النظام من مخالفة عمليات الجمع النقدية والعينية لأهداف نظامها الأساس، وحسب نص رابع مواده لا يجوز لأي جهة مرخصة لها جمع التبرعات، إلا بما يتوافق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها الأساس.

وحدد النظام الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية، كما ألزم الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها، وشدد على معاقبة كل من يجمع التبرعات أو يدعو إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال في حال كان الجمع دون إذن الجهة المشرفة عليها، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وحسب مشروع النظام الذي انفردت بنشره “الرياض” في صيغته النهائية سابقاً، تعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها أو صرفها بما يخالف أحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ومضاعفة العقوبة في التكرار، كما تنتظر الموظف في الجهة المرخص لها غرامة 50 ألفاً في حال خالف أحكام جمع التبرعات وصرفها، وحذرت مادة النظام الثامنة الجهات المرخص لها من تلقي تبرعات من أفراد أو جهات غير سعودية، إلا وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

وكان المجلس قد أقر قبل سنة وثمانية أشهر مشروع النظام وبعد دراسة قرار الشورى ومواد النظام بمجلس الوزراء حدث تباين بشأن بعض المواد وأعيد للشورى وتمت إعادة دراسته وفقاً للتباين وجرت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية الشوريَّة قبل 72 يوماً وتم أمس التصويت على المشروع بصيغته النهائية التي انتهت إليها اللجنة المتخصصة بعد معالجة التباين في شأنه مع مجلس الوزراء، لتتجاوز مدة دراسة هذا المشروع سبع سنوات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى