اقتصاد السعودية السعودية تعلن القواعد الضريبية المنظمة لعمل المقرات الإقليمية
وكالات – سويفت نيوز:
نشرت جريدة أم القرى في السعودية القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، التي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وذكرت الجريدة في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة صفر بالمئة على الدخل المؤهل، وضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمئة على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً لتوزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
وتضمنت القواعد منح الحوافز الضريبية من هذه القواعد للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل الجهة المختصة لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أيٍّ مما يلي: انقضاء فترة 30 عاماً، توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
واشترطت القواعد من دون الإخلال بمعايير التأهيل التي تحددها الجهة المختصة على المقر الإقليمي أن يستوفي كافة المتطلبات الاقتصادية الفعلية التي تشمل أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، بالإضافة إلى أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة.
وشملت القواعد أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي، على أن يتكبد المقر الإقليمي نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي، وأن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة، وأن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.
وتضمنت القواعد أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي، وأن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
وتابعت القواعد: “في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأيٍّ من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها 90 يوماً من تاريخ الإخطار”.
وذكرت أنه في حال عدم التصحيح يتم إيقاع غرامة قدرها 100 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من إيقاع الغرامة، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة 400 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
أما في حالة استمرار المقر الإقليمي في المخالفة بعد فرض الغرامة يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.