الهيئة العامة للعقار: النظام الجديد يدعم سرعة تملك مشروعات البيع والتأجير على الخارطة
الرياض – واس:
أكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يسهم في معرفة الحقوق بشكل واضح حيث يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوقًا واعدة جاذبةً للاستثمارات، هذا وقد عمل “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أنّ “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” يتضمن العديد من المواد التي سيُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، حيث يشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة، وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.
وفيما يتعلق بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة وآلياتها وإدارة حسابات الضمان وغيرها من أحكام تفصيلية دقيقة، أوضحت “هيئة العقار” أنه لا يُسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بذلك، وأن مخالف نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكّن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية.
وبينّت “هيئة العقار” أنّه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، و تعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وأعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن مشروع النظام على تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدّ ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.