عام
4 حالات يحق فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للعامل
الرياض-سويفت نيوز:
نوّه مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للعامل.
وذكر المجلس أن هذه الحالات تتمثل في الوفاة، أو الخروج النهائي، أو انتقال العامل لعمل جديد، أو تغيير شركة التأمين.
يذكر أن المجلس نبه في وقت سابق بأن صاحب العمل ملزم بإصدار وسداد وثائق التأمين الصحي للموظفين الذين يعملون لديه وجميع أفراد أسرهم حتى خلال فترة التجربة.