عقارات

لائحة جديدة تسند للقطاع الخاص مهمات تفتيش المخالفات البلدية

جدة – سويفت نيوز:

أجازت أنظمة الجزاءات عن المخالفات للأمانات والبلديات، إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة

وشددت اللائحة على منع تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزاً غير متوافق مع المسموح به في الأنظمة، بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، أو بغيرها من التجاوزات

ونصت اللائحة على إزالة المخالفة على نفقة المخالف، وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى يمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها مع مجازاة المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة

وطبقاً للائحة والتي نشرت صحيفة «عكاظ» أهم ملامحها، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية تتبع إجراءات عدة، فإذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، يزال على نفقة المخالف، وفي حالة عدم تعارضه مع خطوط التنظيم وكان متوافقاً مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، يجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الرخصة المقررة مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت، أما إذا كان المبنى المقام مخالفاً لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر؛ فيزال المبنى على نفقة المخالف

ونصت اللائحة في سياق آخر على أنه إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ويتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات بسبب التحفظ عليها أو حجزها، وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة الجسيمة

ولا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة ومنحت اللائحة الجديدة للأمانات والبلديات صلاحيات حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على سبعة أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة المقررة يحق للأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة ويحق للجهتين معاً حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن المناطق الخضراء المملوكة لهما أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة المقررة على الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة ويتحمل المخالف ما يترتب من نفقات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى