النيابة الاتحادية: “القانون لا يحمي المغفلين” عبارة مغلوطة
أبو ظبي – سويفت نيوز:
شددت النيابة العامة الاتحادية على أن المقولة التي تتردد عند البعض بأن “القانون لا يحمي المغفلين” تعتبر من العبارات المغلوطة الشائعة بين الناس في المجتمع، لأن القانون تكفل برعاية حقوق الجميع، وجرّم وعاقب على الأفعال التي يتم فيها الاعتداء أو الإساءة للحقوق في المجتمع.
وأوضحت النيابة العامة الاتحادية، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الصحيح هو القول بأن الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً، فعلى كل شخص أن يثقف نفسه لضمان حقوقه وحقوق الآخرين.
وتأتي هذه الغريدة تنفيذاً لحزمة المبادرات التي تعكف النيابة العامة الاتحادية على تنفيذها من منطلق دورها التوعوي في نشر الثقافة القانونية ورفع معدلات ونسب الوعي بين كل أفراد المجتمع بالحقوق التي كفلتها القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، إذ تجيب التغريدة عن استبانة أجرتها النيابة لقياس مدى معرفة الجمهور بالمعني الحقيقي لمقولة: “القانون لا يحمي المغفلين”.
تفريق
من جانب آخر، أشار قانونيون إلى أنه يُقصد بقاعدة “الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً” المحافظة على هيبة القوانين والتشريعات الناظمة، وتماسك المجتمع وضمان التزامه بالحقوق التي يكفلها القانون، فالجاني الذي يرتكب جريمة عمداً أو خطأً يُسأل عن ذلك الفعل، فلا يكون بوسعه أن يخرج عن القانون بحجة عدم علمه.
وقالوا إنه لا بد من التفرقة بين قاعدة عدم جواز “الاعتذار بجهل القانون”، وقاعدة جواز “التمسك بالغلط في القانون”، إذ تختلف القاعدة الأولى عن الثانية، فالأولى يقصد بها التمسك باستبعاد حكم القانون بحجة الجهل به، في حين الثانية يقصد بالاحتجاج بها بتطبيق حكم القانون المعني مباشرة.
وبينوا أن محاولة المتهمين التنصل من العقوبات الواردة في لائحة اتهاماتهم بالقول إنهم جاهلون بالقانون يعتبر من الدفوع والأقوال المرسلة التي لا يُعتدُّ بها، وبالتالي فإن العقوبات المنصوص عليها لتلك الأفعال ستطبق عليها، مع إمكانية تطبيق الحد الأدنى للعقوبة، في حال ارتأى القاضي ذلك.
ووفقاً للقانون، فقد نصت المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات على أنه “لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذراً”، وتنص المادة 43 على أنه “يُسأل الجاني عن الجريمة، سواء ارتكبها عمداً أم خطأً، ما لم يشترط القانون العمد صراحة”.