جدة – سويفت نيوز:
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناء على المهمات والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ الشفافية، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بين إن سبورت، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن ممثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 من خلال:
– إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية
– إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
– قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.
إلا أن قنوات بي إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار امام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.
وبناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بـ«الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت».
فقد ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذيثة، واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3)، من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4 التي نصت على أنه «يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك (3) فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء».
ومخالفتها الفقرة (10)، من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة -المشار إليه- التي نصت على أنه: «يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي: (10) تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى».
وقد أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن ما يلي:
1- تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورت – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي.
2- إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائيا.
3- إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
4- نشر القرار على نفقتها.
وتهيب الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص الإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضي ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.
زر الذهاب إلى الأعلى