ملك مملكة البحرين يصدر مرسوم ملكي بإنشاء صندوق التقاعد والتأمينات الإجتماعية
البحرين – جمال الياقوت:
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُدمج كلٌ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، في صندوق واحد يُنشأ لهذا الغرض يسمى “صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية”، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة هذا الصندوق.
وتتكون موارد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقاً للقوانين ذات الصلة.
المادة الثانية:
تُوقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.
وإذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، فيُرحل هذا الفائض إلى حساب مستقل في كل من الصندوقين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -بحسب الأحوال- ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.
المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وأي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر. كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة المشار إليها.
ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة.
المادة الرابعة:
استثناءً من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون لصاحب المعاش المستحق بموجب أيٍ من القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش بموجبه، أن يتخذ أحد الخيارات الآتية:
1- ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
2-استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدى عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مثل القيمة الكلية للاشتراكات التي لم يتم تأديتها ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، كل صاحب عمل لم يؤدي الاشتراكات التأمينية التي يلتزم بها بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وتؤول إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها.
المادة السادسة:
يُصدر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ووزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – بحسب الأحوال- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما يشمل تحديد أصحاب المعاشات المحدودة، وتنظيم أوضاع أصحاب المعاشات بالنسبة للاشتراكات المسددة عن مدة الخدمة الجارية.
المادة السابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء والمعنيين – كُل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.