اسلاميات

وزيرها المختص: بيع أراضي الأوقاف بتوجيهات من السيسي.. وأزهريون: حرام شرعًا

اوقاف

متابعة سويفت نيوزز:

أثارت وزارة الأوقاف المصرية مؤخرا جدلا فقهيا واسعا ببيعها مجموعة من الأراضي المتناثرة والشقق والمحال التجارية في مزادات بـ 22 محافظة؛ حيث عارضه عدد من العلماء الأزهريين مستنكرين إقدام الهيئة على بيع وقف أثبتوا بالدليل الشرعي أن التصرف فيه بهذه الطريقة حرام شرعا.

وأكد عدد من أساتذة الفقه بجامعة الأزهر، في تحقيق نشرته “مصر العربية” أن إقدام هيئة الأوقاف المصرية على بيع أراض متعددة الاستخدامات ومحال تجارية ووحدات سكنية وجراجات بطرحها في مزادات بـ 22 محافظة، إجراء باطل شرعا ومخالفة صريحة لنصوص السنة النبوية، موضحين أن عين الشيء الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، وأن منافعه وما تغله يكون للموقوف عليهم.

 

وكانت هيئة الأوقاف أعلنت مؤخرا، بيع مجموعة من الأراضي المتناثرة والشقق والمحال التجارية في مزادات بـ 22 محافظة، متوقعة أن تصل حصيلة المبيعات إلى نصف مليار جنيه، بعد تمكن الهيئة من قطعة أرض، مساحتها 200 متر، بميدان الطميهى في مدينة المنصورة، بـ 41 مليون جنيه.

 

بعدها أثنى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مقاله له، على الدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية “الوقف” قائلًا: “إن الرئيس السيسي حرَّك بتوجيهاته السديدة وعنايته بأمر الوقف، الماء الذي كان راكدًا في هذه القضية”.

 

من جانبها قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بمنع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود، أي أن هناك شخص يملك عين من الأعيان كعقارات أو أراضي زراعية أو أشياء منقولة كالخيول أو البقر والجاموس أو الأغنام، فإن هذا الشخص يملك الرقبة أي العين ثم يوقف ريع هذه الأشياء لجهة معينة كالفقراء أو طلبة العلم خاصة العلم الشرعي أو في سبيل الله أو أي جهات خيرية.

 

وأشارت إلى أن الوقف مباح ومشروع لقول الله تعالي ” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون”، وقال رسول الله – صلي الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم: ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له “، والصدقة الجارية هي الوقف أما غيره من الصدقات ليست جارية كما قال الرافعي وغيره من العلماء.
وأضافت: “أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فقال يا رسول الله ما تأمرني فيها؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر علي أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث”، وهو أول وقف في الإسلام، وقال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف وقفا”.

 

وشددت على أن عين الشيء الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه وأن منافعه وما تغله يكون للموقوف عليهم بما يعود بالنفع على المجتمع لأن منافع الوقف تعد مصدرا من مصادر الدخل القومي.

 

وطالبت رجال الأعمال بأن يوقفوا جزءً من أموالهم الخاصة كي يعود نفعها على الطبقة الكادحة من أفراد الشعب ويعد نوعا من المشاركة المجتمعية.

 

ووافقها الرأي الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وقال: “إن العلماء اتفقوا على عدم جواز بيع الوقف أو استبداله بغيره حتى ولو كان هذا الوقف لا يغل الريع المرصد من أجله، وإنما يجب على القائمين علية إصلاحه وترميمه حتى يعود إلى سابق حاله، بحيث يؤدى الغلة التي تبتغى منه طالما كان هذا الوقف يمكن أن يدر هذه الغلة بعد إصلاحه، أو ترميمه، وهذا أمر متفق علية بين جميع الائمة ولم يذكر أن أحدا منهم باع الوقف أو استبداله بغيره حتى ولو كان هذا الوقف المستبدل أكثر إدرارا للريع من السابق.

 

وشدد إدريس على ضرورة مراعاة شروط الواقف بالنسبة لوقفه، لأن من القواعد المقررة في الشرع ان شرط الواقف له من التقدير والاحترام كنص الشارع سواء بسواء، مضيفًا: “فإن الواقف حين رصد مال الوقف لم يكن يدور بخلده أن يباع هذا الوقف تحت أي ظرف، وفى أي حالة.
وأكد أن الإقدام على بيع الوقف هو مخالفة صريحة لشرط الواقف ومخالفة لنصوص السنة، التي ورد فيها قول رسول الله – صلى الله علية وسلم-  لعمر حين قال له يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، ولم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها على ألا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، وإنما تنفق ثمرة”، لافتا إلى أن هذا النص الصريح يدل على أن الوقف لا يباع، والإقدام على بيعه مخالفة لصريح السنة الصحيحة.
بينما اكتفى الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش، الأمين العام لجبهة علماء الأزهر، بالتأكيد على أن بيع الوقف باطل شرعا وقانونا، لأن شرط الواقف كنص الشارع، قائلًا:” عبد الناصر قبل كدة باع.. ورئيس البلد نفسه قال لو انفع اتباع هنباع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى