النائب العام: المملكة أولت مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محليًا ودوليًا اعتناءً خاصًا
الرياض – واس:
أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ريادة المملكة في حماية الحقوق ورعاية الضمانات، وفق أنظمتها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها ذوات العلاقة، والمؤكد عليها بموجب أحكام ونصوص النظام الأساسي للحكم.
وقال معاليه في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الـ 30 من شهر يوليو من كل عام: شرَّعت المملكة أنظمة خاصة تعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن، وأقرت العقوبات النظامية حال الجناية عليها، ومن ذلك أحكام “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” الذي نظم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوق وضمانات خاصة.
ونوه المعجب بدور النيابة العامة المتعلق بحماية المصالح الجزائية في هذا الجانب، وما توليه لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال: تخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، والتحقيق والادعاء في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، و تدريب الكفاءات النيابية من أعضاء النيابة العامة على كيفية التحقيق في مثل تلك الجرائم، إضافة للتحقيقات المالية المصاحبة لتلك الجرائم، وآلية مقابلة الضحايا وفقًا لأحدث الأساليب والتجارب الدولية، و المطالبة بمعاقبة من يشرع، أو يسهم في تلك الجرائم، و المطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية؛ إذا ارتكبت الجريمة بعلمه، إلى جانب تتبع متحصلات تلك الجرائم، وطلب مصادرتها، والتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية محليًا ودوليًا؛ لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود.
وأشار المعجب إلى الجهود المباركة التي تقوم بها الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال تضافر العمل المشترك بين الجهات الحكومية، والإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، إضافة إلى الوعي المجتمعي بضرر هذه الجريمة، وهذه الأمور أسهمت في الحد من انتشار هذه الجريمة.
يذكر أن النظام أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة، أو طفل، أو أحد من ذوي الاحتياجات
الخاصة، وغيرها من الظروف المشددة التي نص عليها النظام، كما أشار إلى عدد من العقوبات الأخرى، وأكد أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وأن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.