مبالغ التعويض المقدمة من شركات التأمين غير شاملة ضريبة القيمة المضافة إلا في حالة فما هي؟
الرياض_سويفت نيوز :
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن مبالغ التعويض المقدمة من شركة التأمين لحاملي وثائق التأمين خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على مبالغ التعويض النقدية الا في حال كانت الضريبة واردة بموجب فواتير ضريبة عن توريد سلع او الخدمات
وأوضحت الهيئة أهم المعالجات الضريبية لمطالبات التأمين على المركبات ممثلة في مطالبات التأمين الالزامي على المركبات ضد الغير لأغراض ضريبة القيمة المضافة حيث تعتبر مدفوعات تعويض التأمين ضد الغير بأنها خارج نطاق تطبيق الضريبة وتقوم شركة التأمين بسدادها وفقا لالتزامها بموجب وثيقة التأمين وليس كمقابل لتوريد من شركة التأمين الى المستفيد من التعويض ويعد حامل الوثيقة هو مالك المركبة المؤمن عليها أو المتسبب في التلفيات ويتم دفع مبلغ التعويض من شركة التأمين للمتضرر من الحادث نيابة عن المؤمن له ولا يعتبر هذا التعويض كمقابل لتوريد
مطالبات التأمين الشامل
أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن تحديد المعالجة الضريبية من حيث مدى اعتبار المطالبة توريدا خاضعا للضريبة او تعويضا خارج نطاق الضريبة يكون من خلال تحديد من هو العميل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحالة التعاقدية فلأغراض الضريبة المضافة يعرف العميل بأنه الشخص الذي يتلقى سلع او خدمات وبموجب القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة فيحدد العميل عادة من خلال الترتيبات التعاقدية ويشمل ذلك الشخص الذي يوجه المورد فيما يتعلق بتوريد سلع او خدمات ، والشخص المتعاقد مع المورد ، والشخص الذي يكون له صلاحية إلزام المورد بتنفيذ او تطبيق واجباته التعاقدية قيما يتعلق بالتوريدات محل التعاقد بتسليم سلع او اداء خدمة ويتضح من ذلك بأنه من الممكن أن يكون لشخص ما حق الاستفادة او الانتفاع من سلع او خدمات تقدم بموجب عقد قد لا يكون هو أحد أطرافه بشكل مباشر بالرغم من عدم كونه هو العميل وفقا لما تم تعريف في أغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة
خصم الضريبة
أكدت الهيئة بأن عقود التأمين الشامل تنص على أن شركة التأمين عند وقوع حادث ينتج عنه ضرر للمؤمن له فإنها تقوم باستلام المركبة واصلاحها لدى مزود الخدمة المتعاقدة معه كورش السيارات ثم إعادتها للمؤمن له في حالات اصلاح المركبة محل التأمين مباشرة من شركة التأمين عن طريق مزودي الخدمة للشركة بحيث تعتبر شركة التأمين هي العميل بموجب التعاقد وفقا لما تم تعريفه لأغراض ضريبة القيمة المضافة فإنه يجوز لشركة التأمين خصم الضريبة على اجمالي قيمة المطالبات من مزودي الخدمة نظرا لاعتبارها ضريبة مدخلات على توريد خاضع للضريبة تتلقاه شركات التأمين ضمن مدخلات نشاطها الاقتصادي الخاضع للضريبة وليس تعويضا
نسب التحمل والاستهلاك
وأشارت الهيئة الى أن مبالغ نسب الاستهلاك التي يتحملها المؤمن له وفقا لوثيقة التأمين والتي تخصمها شركة التأمين من التعويض لا تعتبر بمثابة مقابل لتوريدات سلع او خدمات خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة، كما إن مبالغ نسب التحمل التي يدفعها المؤمن له وفقا لوثيقة التأمين المبرمة تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم تنص وثيقة التأمين خلاف ذلك حيث أن شمول الضريبة من عدمه يرجع الى الضوابط التعاقدية بين الطرفين شركة التأمين والمؤمن له
المركبات التالفة
كما اكدت الهيئة بأنه في حال اعتبرت المركبة المؤمن عليها تالف وفقا لتقرير الجهات المختصة وكان وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين تسليم المركبة التالفة الى شركة التأمين واستلام القيمة السوقية للمركبة قبل وقوع الحادث فإن ذلك يعد توريدا ويخضع لضريبة القيمة المضافة وذلك في حال كان المؤمن له مسجلا او ملزما بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة