5 سنوات سجن .. عقوبة تنتظر المفحطين وعقوبات أخرى للمتجمهرين والممولين
أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديلاً على المادة الثانية من نظام المرور بإضافة فقرة تنص على أن “إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين بقصد الاستعراض ولفت الأنظار” من أساليب التفحيط التي يجرمها النظام، على أن يعاقب مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تبدأ بعشرة آلاف ريال وتصل 40 ألفا، حسب تكرار مرات التفحيط ومصادرة المركبة المفحط بها أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لا يملكها. وأوصت اللجنة الامنية في تقريرها المعروض للمناقشة بعد غد الثلاثاء باعتبار التجمهر من أجل تشجيع التفحيط، مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها(1500) ريال أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، كما يعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية شريكاً للمفحط في جريمته، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن. وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة، أو برفقة المفحط حدثاً مغرراً به مع مراعاة سنه وظروفه أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعديها على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وتتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها.