اقتصاد

«تداول» تُحيل مشبتهاً به للنيابة بعد تلاعبه في أسهم 10 شركات

الرياض-سويفت نيوز:

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، قرار مجلس إدارتها، المتضمن إحالة مشتبه به للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، وذلك بعد تلاعبه في أسهم 10 شركات

تفاصيل المخالفة

وقالت الهيئة في بيان، إن القرار جاء بعد إدارته عددا من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية، واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية

وأضافت أن حالات الاشتباه شملت ارتكابه عدداً من السلوكيات المخالفة وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع

وبحسب الهيئة، فإن الأيام محل فترة الاشتباه كانت خلال الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2020، عبر التلاعب بأسهم 10 شركات هي الصناعات الكيميائية الأساسية «بي سي آي»، والصناعات الكهربائية، والسعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة زهرة الواحة للتجارة، ومجموعة فتيحي القابضة، والأندلس العقارية، و«ميدغلف»، شركة ساب للتكافل، التأمين العربية التعاونية، بالإضافة إلى شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة

دعوة من الهيئة السعودية لجميع المستثمرين

كما دعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه

وقالت إنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى