عام

تفاصيل اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي

الرياض-سويفت نيوز:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي

ومنحت اللائحة التي نشرتها أم القرى (الجريدة الرسمية) أفراد الأسرة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك نقص أو فقد لأهلية العائل يصعب معه التصرف في المعاش، ويمكن للوزارة تعيين التابع البالغ عائلاً بعد صدور حكم قضائي بعدم الأهلية، ولأفراد الأسرة الاعتراض عليه أيضاً

ويستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، بحيث لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة 3 أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش

ويُستثنى من شرط الجنسية زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لديها إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة

أما أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، فيشترط إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وعليهم تقديم ثبوت زواج المرأة بزوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول

بينما الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، يُشترط لصرف المعاش لهم أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة

وإذا كان لدى العائل أكثر من أسرة تقيم في مسكن واحد، فيُعد هو وجميع من يندرج تحت رعايته ومسؤوليته ونفقته في ذلك المسكن أسرةً واحدة، بينما إذا كان لديه أكثر من أسرة وكل واحدة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة ويتم احتساب الدخل الشهري وتقسيم الاستحقاق لكل أسرة يعولها على حدة

وبحسب اللائحة لن يتم إيقاف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يُخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش

ويتم احتساب الدخل الشهري للمستفيد من قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتسييل وما يُصرف له من دعم وإعانات حكومية، بينما لا يستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة الحد الأدنى المحتسب للمعاش

ولا يدخل في احتساب الدخل الشهري المساعدات العينية التي قد يحصل عليها المستقل أو الأسرة أو أحد أفرادها من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها

واشترطت اللائحة لاستمرار صرف المعاش للأسرة إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم تبلغ سنهم 18 عاماً بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة بحسب حالة التابع والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي. ويكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط

كما اشترطت أخذ التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال التابعين في أوقاتها حسب ما تصدره وزارة الصحة من تعليمات، وكذلك إجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولجميع أفراد الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ويكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط

و إذا ثبت لدى الوزارة أن العائل لم يلتزم بصرف وإنفاق المعاش على تابعيه، تقوم الوزارة بإبلاغ جهة الضبط المختصة وتعين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (1/هـ) من المادة الثانية عائلاً، والتي يقول نصها (اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية) ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى