شطب تسليم المرأة إلى محرمها من الأحكام المستعجلة
جدة-سويفت نيوز:
صدر موافقة المقام السامي على تعديلات مهمة في نظام المرافعات الشرعية تلزم المحاكم المختصة بأن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه إلى حاضنة أو تفريق بين زوجين.
ونقلت المصادر أن التعديل أوضح أن للمحاكم إذا قررت شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.
وشطب التعديل في إطار الحكم المستعجل عبارة (تسليم امرأة إلى محرمها) من بين الأحكام التي تتسم بالنفاذ المعجل، حيث كانت الفقرة ب من المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل (إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين) .
وبحسب تفسيرات لمختصين قانونيين فإن حذف عبارة تسليم امرأة إلى محرمها يعني أن المحاكم لن تقبل في المستقبل دعاوى تسلم أو تسليم المرأة بالقوة ويمنحها الاستقلالية حال أنها بالغة راشدة.