عاممحليات

النيابة العامة توضح عقوبة العبث بمنظومة منصات #التعليم_عن_بعد

الرياض-سويفت نيوز:

أكدت النيابة العامة أن النظام يحظر المساس بمنظومة منصات التعليم عن بُعد وأدواتها الإلكترونية بأي سلوكيات من شأنها العبث بها.

وأوضحت أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الموضحة في النظام يعاقب بالسجن 4 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال.

وأشارت إلى أن الجرائم تتمثل في النحو التالي:

1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدميرها، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها بأي وسيلة كانت وشددت على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى