من بينها نزع الملكيات وعقود الـ30 عاماً.. تعرّف على أبرز مواد نظام الخصخصة
الرياض-سويفت نيوز:
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الأول الإثنين ، نظام الخصخصة الوارد من ديوان مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات حول 45 مادة تتيح للقطاع الخاص اقتطاع حصص من مشاريع الوزارات والإدارات الحكومية تحت مظلة المركز الوطني للتخصيص.
وأكدت اللجنة المالية في الشورى ، بحسب “عكاظ” ، على أن يكون التحكيم داخل المملكة في حالات فض المنازعات الناشئة عن عقود التخصيص، وقيام المركز الوطني للتخصيص بتقييم التجربة بمضي عامين من سريان النظام ونفاذه.
عقود الـ30 عاماً
ومن أبرز مواد النظام إبرام عقود لمدد تصل إلى 30 عاماً، وتتيح للمستثمر الأجنبي الدخول لسوق للسوق المحلي وتطبق على الاستثمار الأجنبي المعايير والضوابط والاحترازات المطبقة على المحلي دون إخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية، والتأكيد على جودة منتجات الخصخصة، بدءا من البنية التحتية، ورفع نسبة توطين العمالة.
مؤهلات المتنافسين قبل العروض
ونص النظام على تكليف الجهة التنفيذية لمشروع الخصخصة بالتحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بالتخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض ودراسة وتحضير المشاريع وطرحها وترسيتها وإبرام العقود، وتخويل الجهة المختصة بإصدار الموافقات اللازمة للتخصيص وتصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص إثر استصدار الجهة التنفيذية موافقة الوزارة المعنية.
وتتولى الوزارة المعنية التحقق من إمكانية توفر المخصصات المالية للمشروع قبل إصدار الموافقة على طرحه. وتأمين المخصصات المالية لتغطية الالتزامات المترتبة على أي جهة وفقاً لمواعيد استحقاقها. وتلزم الجهة التنفيذية صاحب أفضل عرض بتأسيس شركة لمشروع التخصيص وتكون الطرف الخاص في العقد الأصلي أو التابع وتحدد رأسمال الشركة وسائر الأحكام ولا يجوز لأي جهة لها صفة اعتبارية عامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفاً خاصاً ولا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد التخصيص دون موافقة الجهة المختصة.
نزع الملكيات ووضع اليد
وأكد مشروع النظام أنه يجوز للطرف الخاص إثر الموافقة وإبرام العقود الحصول على تمويل ورهن أي أصول تمكن من تمويل المشروع ولا يجوز رهن أو بيع أي أصل مملوك للدولة وللجهة التنفيذية تعديل العقد وتعليقه بموافقة الجهة المختصة وتوفير المعلومات والتقارير الممكنة لرقابة الجهة التنفيذية. ويتيح النظام نزع الملكيات ووضع اليد المؤقت على العقارات إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ مشروع التخصيص.
ويحظر النظام على أي من منسوبي الجهة التنفيذية أو أي استشاري لها أو موظف عام مشاركته أو زوجته أو أحد فروعه أو أصوله في المشاركة بالمهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص. وفي حال ثبوت تعارض المصالح فيجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فوراً والامتناع عن المشاركة في أي إجراء أو تصويت بشأن أي قرار لحين زوال أسباب تعارض المصالح، والالتزام بسرية الوثائق والمعلومات غير المصرح بنشرها، ويمكّن النظام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة من تملّك أسهم وحصص في شركة مشروع التخصيص ولا يتم التعويض إلا وفق ضوابط واحترازات منعاً للتجاوز وسوء الاستغلال ودرءا لأي فساد محتمل، ويكفل النظام المقابل المالي للطرف الخاص وفق مستوى أدائه وتنفيذ الالتزامات. وللجهة التنفيذية الحق في إلغاء مشروع التخصيص بموافقة الجهة المختصة إذا كان في ذلك تحقيق للمصلحة العامة.
جدير بالذكر أن الشورى قد تمسك باختصاصه التشريعي للأنظمة، وتحفّظ على ما ليس تشريعياً في النظام، واقترح إدراج أهداف مشروع التخصيص في اللائحة التفسيرية كونها ليست تشريعا، وإضافة عبارة «مبني على قرار مجلس الشورى» باعتباره اختصاصا أصيل في تشريع الأنظمة، وإدراج مصطلح «أساليب التخصيص» .