الرياض-سويفت نيوز:
أوضحت هيئة حقوق الإنسان حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية، التي تقر أن يكون الطفل سعودياً إذا ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، وأن الدولة توفر الرعاية الصحية المتكاملة للطفل،
وأنه لا يُساءل جزائياً ما لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأنه تشدد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
وأضافت حقوق الإنسان أنه يستفيد من المعاش أي ذكر أو أنثى توفي والده ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش، وبأنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل،وأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء، وأن انقطاع الطفل عن التعليم يعد إيذاء أو إهمالاً.