تحديث الضوابط الجديدة يرفع معدل الفائدة في القروض الاستهلاكية
سويفت نيوز_الرياض
كشف رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ لـ»اليوم» عن ارتفاع في معدل النسبة السنوي (الفائدة) للقروض الاستهلاكية بعد تطبيق التحديث الجديد للضوابط على البنوك التي يبدأ تطبيقها في 16 سبتمبر الجاري في حال أرادت جهات التمويل المحافظة على نفس التكلفة الفعلية التي كانت تتقاضاها قبل تطبيق الضوابط الجديدة وذلك حق مشروع ومكتسب لها، نافيا اعتقاد الكثير من الراغبين في الحصول على قروض بأن النسبة ستنخفض.
وأشار حافظ إلى أن معدل النسبة السنوي (الفائدة) ليس له سقف محدد حيث يعتمد تحديده على مبدأ المنافسة والسجل الائتماني للمقترض ومبلغ القرض ومدته، مبينا أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام تحت مسمى «الفائدة التناقصية»غير صحيح، قبل تطبيق الضوابط الجديدة أو حتى بعد تطبيقها، والصحيح هو احتساب معدل النسبة من «الرصيد المتناقص» إذ أن معدل الفائدة ثابت لا يتغير، فيما سيتم احتساب معدل النسبة السنوي بعد تحديث الضوابط الجديدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض، موضحا أن أبرز أهداف هذا التحديث هو الافصاح والشفافية وحماية حقوق العملاء، إضافة إلى استفادة راغبي السداد المبكر من هذا التحديث وتحديد الرسوم الإدارية، كما تم توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي.
ولفت إلى أن التمويل العقاري هو الآخر ينطبق عليه أيضا التحديث الجديد للضوابط من حيث احتساب معدل النسبة السنوي من الرصيد المتناقص، حيث نصت المادة (82) من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل بأن» على شركات التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة القسط المتبقي من مبلغ التمويل خلال الفترة التي يستحق عنها القسط وتضمينها في عقد التمويل».
وأضاف حافظ: ذلك يأتي في إطار تطبيق الضوابط المحددة للتمويل الاستهلاكي والعقاري والذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا أن الغرض الأول من هذه الضوابط المحدثة اضفاء المزيد من الشفافية والإفصاح والوضوح بالنسبة للمقترض، وهذا لا يقلل من سابقاتها من الضوابط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبحت طريقة الاحتساب الآن أو ما يعرف بـ (APR) أو المعدل السنوي تحتسب في جميع البنوك التجارية وفقا لمعادلة واحدة واضحة ومحددة مدخلاتها، وقد تختلف النتيجة من بنك لبنك ومن عميل لآخر لاعتبارات وضوابط آخر.
وقال: يحتسب الـ (APR) معدل العمولة السنوي على أساس الرصيد المتناقص للقرض، ولا تحتسب الفائدة على كامل القرض بصرف النظر عما تم سداده مما يسهل على المقترض أن يقارن النسبة السنوية المحتسبة بين البنوك المختلفة العاملة في المملكة.
وأشار الى أن من إيجابيات الضوابط المحدثة خدمة السداد المبكر، والتي نصت على أنه في حالة السداد المبكر لا يجوز تحميل العميل تكلفة ما تبقى من القروض غير المستحقة إلا في حالتين سمحت بهما، وهما: إذا ما كان هناك عملية ما يسمى بتكلفة إعادة الاستثمار وهو نوع من الاستثمار الذي تعمل به البنوك، وبالتالي في بعض الحالات يتحمل البنك بعض التكاليف بالنسبة لذلك، ولكن حددت الضوابط المحدثة وبحد أقصى ثلاثة أقساط يتم احتساب عوائدها وليس أكثر من ذلك، والحالة الثانية إذا كانت هناك تكاليف ورسوم إضافية يستطيع البنك تثبيتها وتوثيقها، وبلا شك هذه الضوابط سوف تخدم العميل بشكل أقوى مما كان عليه الوضع في السابق في حالة السداد المبكر.
وأوضح رئيس لجنة الاعلام والتوعية أن من أهم ما نصت عليه الضوابط المحدثة وبنصوص مفصلة وواضحة وصريحة، ألا تخرج متابعة العميل المتعثر عن الضوابط المهنية البحتة، وألا يتسبب البنك بأي نوع من الإساءة- إن جاز التعبير- للمتعثر، ويجب على جهات التمويل أن تتبع الطرق القانونية والصحيحة المهنية للحصول على حقوقها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.