“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية شهر يوليو الحالي
الرياض – واس:
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال , تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وأيضاً على المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من عام 2019م، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يوليو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2019م قبل نهاية يوليو 2019م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يونيو 2019م قبل نهاية شهر يوليو الجاري 2019م.
وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكترونيGAZT.GOV.SA ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة.
وتحتوي منصة “الرحلات التعليمية” على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.
ونبّهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت بغرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة حيث أنها لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، مبيّنة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.