محليات

“الجدعان” يعتمد قواعد وآلية عمل لجان طلبات تملك العقارات.. تعرّف على المستندات المطلوبة

الرياض-سويفت نيوز:

اعتمد وزير المالية محمد الجدعان، قواعد وآلية عمل لجان عمل النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة بعد صدور الموافقة على تعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين.

ونص التعديل على أنه يحق لمن صرف النظر عن طلبه التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان التنظيم، خلال المدة المحددة، ولا يجوز للجان النظر الرجوع عن التوصية بعد صدورها وتوقيعها من الأعضاء، وفقاً لـ”عكاظ”.

ومن شروط قبول الطلب أن يقدم الطلب قبل 5/5/1444هـ، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات وألا يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر الصادر في 9/11/1387هـ.

وتتولى اللجان النظر في طلبات التملك وتشمل التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة والتي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.

وتضمنت القواعد الوثائق والمستندات في طلبات التملك : الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات التملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة وأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي والقرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق رخص الزكاة وجمعها .

بالإضافة إلى الوثائق العادية وتشمل الأنواع الآتية: الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل، ووثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية وصكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى