محكمةٌ تُلزم مواطنًا بتعويض طليقته لأنه لم يوثّق الطلاق
الرياض_سويفت نيوز :
قضت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، بتعويض مواطنة طلّقها زوجها ولم يوثّق الطلاق خلال 15 يومًا من حين تفرقهما، بحسب نظام الأحوال الشخصية
وفي التفاصيل، تَقدمت مواطنة إلى المحكمة بدعوى تشير فيها إلى أنها أثناء إقامتها في منزل والدها، إثر خلاف مع الزوج، قام الزوج بتطليقها، ولم يوثق الزوج الطلاق
وقدّرت المحكمة التعويض منذ وقوع الطلاق حتى علم المدعية به، وألزمت المدعى عليه بدفع تعويض نقدي لها لا يقل عن نفقتها إبان الزواج
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 91 من نظام الأحوال الشخصية التي نصت على أنه “إذا لم يوثق الزوج الطلاق، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها؛ فلها الحق في تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به”
يُذكر أن 9 أحكام جاءت متماثلة في التسبيب والتكييف بعدد من المحاكم بمختلف مناطق المملكة